أبطلت الغرفة الجزائية بمحكمة النقض، في حكمها رقم 678، حكما أصدرته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق طالبة اتهمت أستاذا بكلية الدراسات العليا بالمحمدية بالتحرش الجنسي.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة النقض قد ألغت منذ قليل، في حكمها رقم 678، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة طالب بدفع غرامة قدرها 20 ألف درهم وتعويض قدره 100 ألف درهم عن جريمة “التشهير” ضد أستاذ جامعي.
وللتذكير، كانت الطالبة قد اتهمت أستاذ الماجستير في تصريحات لوسائل الإعلام بـ”التحرش الجنسي بالطلبة، بما فيهم هي نفسها”. كما قدمت والدة ثلاثة طلبة شكوى. وبعد عدة جلسات، أسقطت محكمة المدينة التهم الموجهة إلى الأستاذ. لكن الأخير بدوره تقدم بشكوى ضد الطالبة بناء على أقوالها.
تم إغلاق هذه الشكوى في البداية من قبل النيابة، ولكن بعد الاستئناف الثاني الذي قدمه دفاع الأستاذ، أدينت الطالبة بتهمتي الإهانة والتشهير ضد الأستاذ الجامعي. ثم حكم عليها بدفع غرامة قدرها 20 ألف درهم وتعويض قدره 100 ألف درهم.
وبعد صدور حكم الإلغاء الجديد من محكمة التمييز، ستنظر القضية من قبل جهة أخرى غير محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المبطل.
وقد حظيت هذه القضية بتغطية إعلامية كبيرة، خاصة أنها حدثت بعد وقت قصير من دخول القانون 103.13 ضد العنف ضد المرأة حيز التنفيذ.
عن موقع: فاس نيوز