شهدت الساحة القضائية المغربية مؤخراً حكمين بارزين يتعلقان بحقوق الطلاب في المؤسسات التعليمية الخاصة، مما يؤكد على أهمية احترام هذه المؤسسات لحقوق الطلاب وأولياء الأمور.
في أحدث تطور، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم أمس حكماً لصالح تلميذة منعتها مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب. وقد قضى قاضي المستعجلات بإلزام المدرسة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، مؤكداً أنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية. كما فرض القاضي غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم.
جاء هذا الحكم بعد أن رفعت والدة الفتاة القاصر، عبر محاميها، دعوى ضد المدرسة. وقد دفعت المؤسسة التعليمية بأن نظام التربية الفرنسي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع.
وفي سياق مماثل، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلسة عقدت بتاريخ 20 يونيو 2024 حكماً ابتدائياً صادراً ضد مؤسسة تعليمية خاصة. وقد جاء هذا القرار في قضية رفعتها سيدة تدعى فاطمة الزهراء، مطالبة بتعويض قدره 5000 درهم. وقد صدر الحكم الابتدائي لصالحها بتاريخ 25 نوفمبر 2020، وتم تأييده في الاستئناف مع إلزام المؤسسة التعليمية بدفع مصاريف الدعوى في مرحلتي التقاضي.
هذه الأحكام تفتح الباب أمام مزيد من المساءلة القانونية للمؤسسات التعليمية الخاصة في حالات الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو انتهاك حقوق الطلاب، وتؤكد على أهمية احترام الحريات الشخصية والدينية في إطار القانون المغربي والمواثيق الدولية.
عن موقع: فاس نيوز