أصدرت وزارة الداخلية المغربية مذكرة جديدة موجهة إلى السادة ولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات تتعلق بالمقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات.
تشير الوزارة في مذكرتها إلى أنها تتوصل من حين لآخر بمعلومات حول إحداث فروع لجمعيات موجودة أو تجديد مكاتب هذه الفروع، وذلك دون إخبار السلطات المحلية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل.
وأكدت المذكرة أن هذا الأمر يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
حددت المذكرة الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد:
- يجب التصريح بإحداث أي فروع لجمعيات موجودة خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط.
- الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها.
- يتم التصريح لدى السلطات الإدارية المحلية الكائن بها مقر الجمعية الأصل.
طلبت الوزارة من السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات التصريح بإحداث فروع لجمعيات خارج النفوذ الترابي لها، أن تتأكد لدى السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الجمعيات الأصل من أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة.
وختمت المذكرة بالتأكيد على ضرورة الحرص على التطبيق السليم لهذه المقتضيات.
عن موقع: فاس نيوز