دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ رسميًا، بعد صدوره مؤخرًا في الجريدة الرسمية، بحسب ما أكدته مصادر متطابقة من وزارة الداخلية وأمانة الحكومة.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تفعيل القانون رقم 18.18، الرامي إلى إرساء إطار قانوني شفاف ينظم العمل الخيري، ويضمن حماية أموال المتبرعين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وفقًا لنفس المصادر.
ويوضح المرسوم بدقة شروط ومسطرة طلب الترخيص لجمع التبرعات، ويحدد الجهات المخول لها تقديم الطلب، والتي تشمل أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات، وممثلين عن مؤسسات عمومية، وأشخاصًا ذاتيين في حالات خاصة. كما يُحدد الجهات المختصة بمنح التراخيص على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
وحسب المعطيات ذاتها، أحدثت الحكومة لجانًا خاصة على مستوى العمالات والجهات، يرأسها الولاة والعمال، لدراسة الطلبات، وتضم في عضويتها ممثلين عن قطاعات حكومية مختلفة.
وألزم المرسوم الجمعيات والمؤسسات المانحة بتقديم تصريح مسبق قبل الشروع في توزيع المساعدات العينية، مع تقديم كافة البيانات المتعلقة بالعملية والمستفيدين منها، على أن تُتبع هذه العمليات بتقارير محاسباتية مفصلة تُحال إلى المجلس الأعلى للحسابات، من أجل مراقبة أوجه صرف الموارد المالية المحصلة.
كما منح المرسوم السلطات الإدارية صلاحيات واسعة لتتبع ومراقبة العمليات، ووقف أي نشاط يُخالف القانون، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية، والأمانة العامة للحكومة.
وتُراهن الحكومة، من خلال هذا الإطار القانوني الجديد، على تعزيز الشفافية والثقة في المبادرات الخيرية، والحد من أي تجاوزات قد تسيء إلى نبل العمل الإنساني.
المصدر : فاس نيوز ميديا