الرباط، المغرب – وافق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط على مشروع مرسوم رقم 2.25.386، الذي يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة. وقدم هذا المشروع وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي.
يأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بتطبيق العقوبات البديلة. ويهدف إلى “تعزيز نظام العدالة الجنائية، وتطوير آليات تطبيق العقوبات، وتقليص الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وتشجيع إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، وذلك من خلال اعتماد مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة”، حسب ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس.
وأضاف السيد بايتاس أن النص القانوني يهدف أيضاً إلى “تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك لمعالجة كافة الجوانب المرتبطة بتنظيم اختصاصات الإدارة السجنية في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين المركزي والمحلي، وكذا تحديد كيفيات تدبير السوار الإلكتروني”.
وأكد الوزير أن المرسوم يهدف إلى “تحقيق الانسجام والتنسيق الأمثل بين مختلف الأطراف المتدخلة، بما يضمن التطبيق الفعال لهذه العقوبات”.
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أنه تقرر تأجيل دراسة مشروع مرسوم رقم 2.23.152، المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إلى اجتماع حكومي لاحق.
يعكس إقرار هذا المرسوم التزام الحكومة المغربية بتحديث منظومتها القضائية، وتبني حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بالاكتظاظ السجني، وتعزيز مقاربات التأهيل والإدماج الاجتماعي، مع مراعاة البعد الإنساني في تطبيق العقوبات.
عن موقع: فاس نيوز