يمثل رئيس الجماعة الحضرية لإيموزار كندر، مجددا، يوم 27 أبريل من الشهر الجاري، أمام محكمة الاستئناف بفاس، متركبة من هيئة قضائية أخرى بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بتاريخ 4 ماي 2011 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح بذات المحكمة القاضي ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه وبعدم الاختصاص في الدعوى المدنية.
وقد سبق للمحكمة الابتدائية بصفرو، بتاريخ 5 يوليوز 2010، أن قضت في حق الرئيس (إد.ب) بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى بتهمة إخفاء مانع قانوني عند طلب القيد في لائحة انتخابية واستعمال تصريحات مدلسة للحصول على قيد في لائحة انتخابية والانخراط في حزب سياسي وفقا للفصل 81 من قانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات والمادة 06 من قانون 36.04 والفصل 55 من قانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية. إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي بعلة أن المتهم كان معلوما لدى الجهة التي تلقت تسجيله في اللوائح الانتخابية بكونه متصرفا بوزارة الداخلية وبمقر عمله وأنها لم تعارض في ذلك كما أنه لم يتم الطعن في صفته داخل الأجل القانوني من أية جهة. كما أن المتهم لم يضف أية معلومة تمنعه من الترشيح فيما محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 16 نونبر 2011 تحت عدد 1113/3 اعتبرت أن محكمة الاستئناف حين اعتمدت التعليل المذكور تكون «قد خرقت القانون لأن الجهة التي تلقت الترشيح تأخذ بالوثائق المسلمة لها والمتهم أدلى للجنة ببطاقته الوطنية التي تحمل صفة موظف ولم يشر إلى كونه متصرفا بوزارة الداخلية».
تفاصيل هذه المتابعة تعود إلى ما بعد الانتخابات الجماعية السابقة حين تقدم ثلاثة مستشارين ينتمون لألوان سياسية مختلفة بشكاية يفيدون فيها أن انتخاب رئيس المجلس البلدي بإيموزار كندر تم بكيفية غير شرعية؛ وذلك لكون المتهم يعمل كمتصرف بوزارة الداخلية، وتحديدا موظفا في جهاز الاستعلامات بمصلحة الشؤون العامة بنفس الدائرة المتعلقة بقيادة آيت السبع دائرة إيموزار كندر.
وقد بنت ابتدائية صفرو حكمها استنادا إلى كون المتهم خاضعا للنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية؛ وبذلك يعتبر محروما من حق الانتماء النقابي ويعد بالتالي ممن لا يحق لهم الانتخاب طبقا للمادة 42 من مدونة الانتخابات..