إدارية فاس ترفض طلب تعويض ضحية طرد تعسفي

نشرت جريدة الصباح في مقال أصدرته صبيحة اليوم أن  المحكمة الإدارية بفاس قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف مستخدم في المكتب الوطني للسكك الحديدية، المقدم ضد مسؤولي المكتب، والقاضي بأدائهم تعويضا عن الطرد التعسفي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرار قضائي صدر لصالحه.

 رأت أن «ر. خ» رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، المقدم المقال في مواجهته، ليس طرفا في قرار الطرد الصادر في حق المستخدم المذكور، تحت رقم 652 في الملفين الإداريين عددي 854 و855/4/2/06، عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.وقضت بعدم قبول الطلب في مواجهة رئيس مصلحة الموارد البشرية بالإدارة المركزية والمدير المركزي للاستغلال بالإدارة العامة للمكتب ذاته، لكونهما غير معنيين بمسطرة تنفيذ هذا القرار، وبرفض الطلب في مواجهة المكتب لكونه بني على أساس باطل، ولانعدام الأساس الواقعي والقانوني.

 وتقدم المستخدم بدعوى ترمي إلى الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الجهات المذكورة، مؤكدا أنه حينما أراد تنفيذ قرار إلغاء طرده، امتنع رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات عن تنفيذه، مخبرا مأمور التنفيذ بأن بإمكان المستخدم اللجوء إلى القرار الإداري، للمطالبة بالتعويض عن الطرد.

  وامتنع المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، يقضي بإلغاء قرار طرد الموظف عبد الرحيم إدريسي قيطوني، صادر في حقه تحت عدد 03/97 في 26 نونبر 1997، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، رغم القيام بعدة محاولات لتنفيذ هذا الحكم.

 وتوصل الموظف بكتاب من رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات تحت عدد 352، يفيد بذلك وبأنه بإمكان طالب التنفيذ، اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي في حالة تنفيذ الحكم الذي أخبر به المكتب المذكور، قبل أسابيع، طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة الجنائية.وقضت إدارية فاس بإلغاء فصل هذا الموظف، بعدما تقدم بمقال افتتاحي وآخر إضافي طالب بواسطتهما إلغاء قرار نقله من مصلحة مديرية التجارة إلى مديرية النقل، وإلغاء التوبيخات الصادرة في حقه وفتح مجلس التحقيق وتسوية وضعيته الإدارية بمنحه التعويضات الناتجة عن ترقيته للسلم 10.وقضت بأداء المكتب المذكور، 16849 درهما تعويضا عن التقرير عن الفترة بين يناير 1992 ونونبر 1997، وبعدم الاختصاص النوعي في شأن باقي الطلبات بعلة أن المدعي ينتمي إلى صنف الأجراء العائد حق النظر في النزاعات الناشئة عن إنهاء علاقتهم مع المؤسسة المشغلة، للمحكمة الابتدائية.هذا الحكم استأنف قبل أن يقرر المجلس الأعلى ضم الملف عدد 855/06 إلى الملف رقم 854/06 وقبول الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف بموجب قرار يحمل رقم 652 قضى بإلغاء قرار طرد هذا الموظف بالمديرية التجارية لمحطة فاس التابعة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية منذ 1994.

وأشعر الموظف بعد تقديمه مقالا افتتاحيا في مواجهة الإدارة المشغلة، بالحضور إلى المجلس التأديبي بالإدارة العامة بالرباط، إلا أنه تم منع دفاعه من الحضور بداعي عدم ذكره اسم الدفاع قبل 6 أيام من مثوله أمام المجلس التأديبي، علما أنه لم يبلغ بالإشعار بهذا المجال إلا في 12 نونبر 1997. وبعد رجوع الموظف إلى فاس أشعر من قبل الرئيس المركزي أنه موقوف عن العمل مع إيقاف راتبه دون توضيح الأسباب وتعليل قرار التوقيف، ما جعله يلجأ إلى المحكمة الإدارية بفاس، للطعن في قرار عزله ونقله إلى مديرية النقل، بناء على اتهامات ومخالفات ينفيها، ونال جراءها ثلاثة توبيخات.