مفوض قضائي أمام جنايات فاس بتهمة التزوير

ناقشت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الملف عدد 73/10 المتعلق باتهام مفوض قضائي بالمدينة بتزوير شهادة تسليم قرار قضائي إلى مالكي محطة للبنزين بطريق سيدي احرازم، في الجلسة 15 طيلة ثلاث سنوات، منذ تعيينه في 8 فبراير 2010. وأدرجته في المداولة بعد الاستماع إلى المتهم المسرح والمطالبة بالحق المدني وشاهدين والمرافعات.   تعود وقائع القضية إلى تاريخ تقديم «ف.ع» مالكة المحطة، شكاية في مواجهة المفوض القضائي (47 سنة)، اتهمته بتزوير شهادة تسليم قرار قضائي صادر في الملف عدد 738/05، لتضمينه عبارة أن «ع. م» المسؤول عن تدبير المحطة، امتنع عن حيازة الوثيقة في 1 شتنبر 2005، رغم أن تلك الفترة تزامت مع العطلة التي استفاد منها كما تثبت ذلك الوثائق.
وأكد عمال بالمحطة في شهادتهم خلال البحث الذي فتحته الضابطة القضائية في هذا الملف، حقيقة وجود «ع. م» في عطلة، بينهما المعني بالأمر وزميله «م. س»، اللذين حضرا جلسة المناقشة، دون زميلين لهما، إذ أنكر «ع. م» وجوده حينها بمحطة البنزين، بل عند أهله بتطوان، ما أكده «م. س» العامل بالمحطة منذ 1997.
أما المتهم المتابع بتهمة «التزوير في محرر رسمي»، فتحدث عن تبليغ عبر مرحلتين، الأولى بالمصاحبة في عنوان المحطة، مؤكدا أنه وجد في المرة الثانية ابنة «ف. ع» الصيدلانية، لكنها رفضت حيازة شهادة التسليم وتوقيعها، مؤكدا فرارها وتوجهها إلى المقهى الموجودة بالمحطة، وبعدها التقى «ع. م» لاحقا لكنه رفض الحيازة والتوقيع والإدلاء ببطاقته الوطنية.
وأوضحت «ف. ع» المطالبة بالحق المدني، أنها كانت بفرنسا من أجل علاج ابنها في التاريخ المشار إليه في الوثيقة، مؤكدا أن «ع. م» كان في عطلة، وتولي ابنتها إدارة المحطة مؤقتا، نافية أن تكون ساومت المفوض القضائي، بينما أوضح المفوض القضائي في اعترافاته أمام هيأة الحكم، أن لهذه المرأة، شكاية أخرى قدمتها ضد مفوض آخر وتراجعت عنها. 
والتمس دفاع الطرف المدني، الحكم بمليون درهم لموكلته، اعتبارا إلى الضرر الذي لحقها من هذا التزوير، بعدما تم تنفيذ حكم بالحجز على محطة البنزين، فيما رأى دفاع المتهم، أن شهادة الشاهدين الحاضرين، لا يمكن أن تكون قناعة المحكمة، مؤكدا أن شهادة التسليم لا ترقى إلى مستوى الوثيقة الرسمية، مدليا بقرار في الموضوع صادر عن المجلس الأعلى.

s_fesnews