القسم السادس: الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
المادة 65
أولا: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي:
1 – مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل ؛
2 – نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛
3 – شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل و الداخلية ؛
4 – شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛
– قرار لوزير العدل رقم 269.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير2004) بتحديد شكل ومضمون المطبوع الخاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج؛ الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 1424 (12 فبراير2004)، ص 520.
– قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم 321.04 صادر في 10 محرم 1425 ( 2 مارس 2004 ) بتحديد بيانات الشهادة الإدارية المتعلقة بالخطيبين، الجريدة الرسمية عدد 5192 بتاريخ 12 محرم 1425 (4 مارس 2004)، ص 974.
– قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 347.04 صادر في 10 محرم 1425 (2 مارس 2004 ) بتحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج، الجريدة الرسمية عدد 5192 بتاريخ 12 محرم 1425 (4 مارس 2004)، ص 975.
5 – الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي:
– الزواج دون سن الأهلية؛
– التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛
– زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛
– زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
6 – شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ثالثا: يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا: يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
المادة 66
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.
يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.
المادة 67
يتضمن عقد الزواج ما يلي:
1 – الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها؛
2 – اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته؛
3 – اسم الولي عند الاقتضاء؛
4 – صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار؛
5 – في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج؛
6 – الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين؛
7 – مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا؛
8 – الشروط المتفق عليها بين الطرفين؛
9 – توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء؛
10 – اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد؛
11 – خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
المادة 68
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، و يوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
– قرار لوزير العدل رقم 270.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 ( 3 فبراير2004) بتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 1424 (12 فبراير 2004)، ص 520.
– قرار لوزير العدل رقم 271.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير2004) بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 1424 (12 فبراير 2004)، ص 521.
غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل
المادة 69
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.