صادق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء 13/02/2019، على مشروع قانون رقم 94.18 المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، وذلك في استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولاسيما الفصل 81 والمتعلقة بالمصادقة على مراسيم القوانين، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين يوم الاثنين 11 فبراير 2019.
وجاء القانون المحدث لهذا الصندوق لمعالجة عدد من الاختلالات والصعوبات القانونية التي كان يعرفها ويواجهها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”cnops” كاتحاد لثمان تعاضديات بالقطاع العام، والمتمثلة أساسا في خضوعه في نفس الوقت لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل من حيث التأسيس وللقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ونصوصه التطبيقية من حيث تدبيره لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لموظفي ومتقاعدي القطاع العام وبالنسبة للطلبة، إضافة إلى تدبيره لأنظمة أخرى للتأمين الأساسي عن المرض غير مساهمة، دون أن يكون خاضعا بصفة مباشرة لوصاية الدولة كباقي المؤسسات العمومية.
وفي الكلمة التقديمية لمشروع القانون أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أن الهدف من إحداث الصندوق كمؤسسة عمومية هو ضمان الانسجام مع التوجهات والأولويات الأساسية للدولة في مجال الحكامة والاهتمام بقضايا المرتفقين وتقريب الخدمات وتحسينها، وكذا التدبير الجيد لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاعين العام وشبه العام، وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة في التسيير و الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة.
ومن شأن هذا القانون، وفق المسؤول الحكومي، أن يساهم في تعزيز تجربة بلادنا في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005 وفي رفع التحديات والرهانات الجديدة التي تعرفها منظومة التغطية الصحية الأساسية ببلادنا، كما أبرز عددا من المعطيات المتعلقة ببعض المؤشرات المتعلقة بالتوازنات المالية للصندوق.
وأشار يتيم، إلى أنه تحضيرا لدخول المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018 القاضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي حيز التنفيذ يتم حاليا تحضير اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي سينعقد في الأيام المقبلة للمصادقة على حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام برسم سنتي 2016 – 2017 وحصرها، مضيفا أن وزارة الشغل والإدماج المهني ستعمل جاهدة، بتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية المعنية، على وضع الأسس السليمة لشروع الصندوق الجديد في ممارسة مهامه وأنشطته وفق منهجية ومقاربة ترتكز علىمواكبة ومصاحبة الأجهزة المسيرة والمدبرة لشؤونه.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة، ونظرًا للطابع الاستعجالي لعملية تحويل الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية تخضع لقواعد الحكامة التي تسري على المؤسسات العمومية كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع مرسوم بقانون ما بين دورة أبريل ودورة أكتوبر الماضيتين، وذلك في إطار المادة 81 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 كما بتاريخ 10 أكتوبر 2018 بناء على قرار لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إصدار مرسوم بقانون رقم 2.18.781 المشار إليه، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6716 بتاريخ 30 من محرم 1440 (11 أكتوبر 2018).
وينص الفصل 81 من الدستور على أنه ” يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا