أعطت وزارة الداخلية تعليمات لعمالها تقضي بالعمل على الحد من الفوضى التي باتت تطبع دورات عدد من المجالس المنتخبة، عبر التعجيل بمسطرة عزل عدد من المستشارين الجماعيين وثقتهم بالصوت والصورة أشرطة فيديو، وهم يتسببون في نسف دورات المجالس التي ينتمون إليها عبر التخريب والضرب والسب.
واستفسرت سلطة الوصاية، عبر مراسلات لها المستشارين المنتخبين مستعجلة إعطاءها تفسيرات بخصوص ما قاموا به من تجاوزات، في انتظار إحالة ملفات المخالفات على أنظار المحكمة الإدارية.
ولن تقتصر مساطر العزل على المستشارين المشاغبين، بالنظر إلى أن الداخلية سبق وأشارت إلى الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية، وذكرت بالمساطر الواجب اتباعها في ذلك.
ومن أهم الحالات التي يترتب عنها تفعيل مسطرة العزل، نورد ما يلي:
- التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال.
- ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل,
- ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية.
ولم تستبعد وزارة الداخلية كذلك تفعيل مسطرة العزل في حالات أخرى، تتعلق بـ:
- امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الجاري بها العمل،
- رفضه تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ مقرر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى العامل، من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس.
وفيما يخص الرؤساء المشاغبين، حددت الداخلية إجراءات خاصة، حيث فرضت على سلطة الوصالة أن تراسلهم ليقدموا إيضاحات كتابية وأجوبة حول الأفعال المنسوبة إليهم، داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصلهم بطلبات الإيضاحات، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال.
وفيما يخص باقي أعضاء المجلس، تقضي تعليمات الداخليةبتطبيق نفس المسطرة معهم، إضافة إلى الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق السلم الإداري، عبر رئيس المجلس، وليس بشكل مباشر، كما هو الحال بالنسبة إلى الرئيس.
وسيمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة، قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس، أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس، في حال عدم توصل سلطة الوصاية بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انقضاء الأجل.
وبالنسبة لرئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة، وفي حال صدور حكم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ترابية، فإنه تتم معاينة حالة انقطاعه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وبقرار عاملي بالنسبة إلى رئيس مجلس الجماعة، وبعد ذلك يُحل المكتب بحكم القانون ويستدعي المجلس لانتخاب رئيس جديد، داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور القرار.
عن موقع: فاس نيوز ميديا