الرباط – أكدت وزارة الداخلية أن ممثلي لوائح الترشيح المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يحق لهم الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وجاء ذلك في دورية وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة وعمالات المقاطعات، بشأن تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح وتمكينهم من الاطلاع عليها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتنص المقتضيات القانونية، بحسب الدورية، على حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من المحاضر التي يتم إعدادها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى جانب اللجان الجهوية للإحصاء، مع تمتع هذه النسخ بالقوة الثبوتية نفسها التي تتمتع بها النسخ الأصلية.
كما يخول القانون لممثلي لوائح الترشيح متابعة عمليات التصويت وفرز الأصوات والإحصاء بشكل مستمر داخل مكاتب التصويت، فضلاً عن حقهم في طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت مختلف الملاحظات التي قد يبدونها بشأن سير هذه العمليات.
ويمتد هذا الحق إلى حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وكذلك اللجان الجهوية للإحصاء.
وبحسب الدورية، يتعين على رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء واللجان الجهوية للإحصاء، عند إعداد النسخ الأصلية الثلاث لمحاضر العمليات الانتخابية، إعداد نسخ مطابقة للأصل بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، وتسليمها إليهم فوراً مقابل وصل.
ويتعين قبل التسليم ترقيم كل نسخة والتوقيع عليها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان المعنية، بما يضمن مطابقتها للمحاضر الأصلية.
ولضمان ممارسة ممثلي لوائح الترشيح لهذا الحق، يتضمن القانون التنظيمي رقم 27.11 مقتضيات زجرية في حال رفض تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية.
وينص الفصل 57 من القانون التنظيمي المذكور على أن رئيس مكتب التصويت الذي يرفض تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل إحدى لوائح الترشيح الحاضر بقاعة التصويت أثناء إعداد وتسليم نسخ المحضر، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
كما تنص المادة 86 من القانون التنظيمي نفسه على حق كل مترشح في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء واللجنة الجهوية للإحصاء، وذلك بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة.
ويستمر هذا الحق لمدة ثمانية أيام كاملة، خلال ساعات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ إيداع المحاضر.
كما يحق لكل مترشح يكون انتخابه موضوع طعن الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها، لمدة ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ التوصل بمقال الطعن.
وتأتي هذه المقتضيات في إطار تنظيم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن لممثلي اللوائح والمترشحين ممارسة الحقوق التي يخولها لهم القانون بشأن متابعة عمليات التصويت والفرز والإحصاء والاطلاع على المحاضر والحصول على نسخ منها.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر