تقول المادة 20 من القانون 113. 14 المؤطر للجماعات الترابية: يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: الوفاة؛الاستقالة الاختيارية؛الإقالة الحكمية ؛العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي؛الإلغاء النهائي للانتخاب؛الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛الإدانة بحكم نهائي نتج عنه …
أكمل القراءة »