صادق مجلس الحكومة، امس الجمعة بالرباط، على مشروع قانون رقم 17-84 بقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.
وقال الوزير مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن المشروع يهدف إلى تطبيق قراري المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأبرز الوزير أن القرار الأول يقضي بإجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، وتحديدا عبر بوابة “ضمانكم”، وذلك لتبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه بطريقة سهلة وآمنة، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية.
وأضاف الوزير أن القرار الثاني يتعلق بضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى، وذلك من أجل إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين.