رسميا .. غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس فْرْقات 16 عام ديال الحبس على شبكة رشيد الفايق ومن معه وغرامات مالية بالملايين

حكمت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوري في حق المتهم الحسين ريواق و حضوريا في حق الباقي الحكم الآتي نصه. في الدعوى العمومية برد جميع الدفوع الشكليةفي الموضوع.

بمؤاخذة المتهمين -رشيد الفايق من أجل جناية الإرتشاء و إعداد وثائق تتعلق بالإنتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته بالسجن النافذ لمدة ست سنوات 6 و غرامة نافذة قدرها مليون 1000000.00 درهم و براءته من باقي التهم.

  • جواد الفايق من أجل جرائم استغلال النفوذ و إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات 3 و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف 50000.00 درهم و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
  • عبد الحق الفايق من أجل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم و براءته من باقي التهم .
  • عبد الصمد رياحي من أجل التزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة طبقا للفصلين 360 و 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف. و إقصاء متنافسين عن طريق التواطىء و معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها ألف و خمس مائة 1500.00 درهم. و براءته من باقي المنسوب إليه.
  • عبد الرحمان الكباش من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر9 و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ألف درهم 1000.00.
  • المهدي العرابي من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر 6 و غرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم.
  • مولاي يوسف علوي و غزلان الجامعي و فؤاد حراق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و معاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر 6 و غرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم.
  • أحمد جواز من أجل تسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لاحق له فيها و معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم. و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
  • حكيمة درويش من أجل المشاركة في جناية الارتشاء و معاقبتها بالحبس النافذ لمدة سنة و نصف 18 شهرا و غرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف 30000.00 درهم و براءتها من باقي التهم المنسوبة إليها .
  • زهرة مشكور من أجل إقصاء منافسين عن طريق التواطىء و معاقبتها بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين 2 و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم 5000.00 .
  • حسن صدوق من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف 5000.00 درهم . و براءته من باقي التهم.
  • الحسين ريواق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم.
  • عبد الله نعاش من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف 5000.00 درهم و براءته من باقي التهم.
  • نور الدين الأطرش من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة تسعة أشهر 9 و غرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم و تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى باستثناء الحسين ريواق و فؤاد حراق بدون إجبار. و بإرجاع مبالغ الكفالات للمتهمين بعد استخلاص الغرامات و الصائر، و أشعروا بمقتضيات الفصل 440 من القانون الجنائي. في الدعوى المدنية التابعة بعدم الإختصاص في الطلبات المدنية.

المصدر : فاس نيوز ميديا