الإطار القانوني والتنظيمي:
أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 25 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013، وتتميمها بالمادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 حول تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم التماسك الاجتماعي».
المرسوم رقم 2.14.791 صادر في 11 من صفر 1436(4 ديسمبر 2014) بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى؛ صادر في الجريدة الرسمية عدد 6318 (بتاريخ 18 دجنبر 2014).
الدورية المشركة بين القطاعات المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية والتضامن والمرأة والأسرة والتنميـة الاجتماعيـة، الموجهة إلى السادة الولاة والعمال.
الفئة المستهدفة وشروط الاستفادة:
مبلغ الدعم:يحدد في 350 درهما شهريا عن كل طفل يتيم مستوف لشروط الاستفادة، على ألا يتعدى مجموع الدعم المباشر سقف 1050 درهم في الشهر للأسرة الواحدة.
النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، واللواتي تتوفر فيهن الشروط التالية:
الاستفادة من نظام المساعدة الطبية راميد (RAMED)؛
عدم الخضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي؛
عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية (كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج “تيسير”)؛
التكفل بأطفالهن إلى غاية بلوغهم 21 سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس. ويستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين المهني وحد السن (21 سنة) اليتامى المصابين بإعاقة.
الوثائق المطلوبة لتكوين ملف طلب الدعم:
مطبوع طلب الاستفادة من الدعم متضمن لتصريح بالشرف؛
نسخة من بطاقة المساعدة الطبية راميد RAMED؛
شهادة تثبت عدم الخضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي؛
نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للأرملة؛
شهادة وفاة الزوج؛
موجز رسم ولادة الأطفال الأيتام؛
شهادة الحياة الجماعية للأطفال الأيتام؛
شهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس؛
شهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة.
للمزيد من المعلومات:
www.daam.ma
عن موقع : فاس نيوز ميديا