صدر في الجريدة الرسمية عدد 6790، التي صدرت في 27/06/2019، مرسوم رقم 2.19.424 المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى للأجر في الصناعة و التجارة و المهن الحرة و الفلاحة.
وجاء في المرسوم، أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2019، يحدد في أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما (14،13) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
كما يحدد في ثلاثة وسبعون درهما واثني وعشرين سنتيما ( 73،22 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، ويجب ألا يؤدي تطبيق ذلك في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
وأوضحت المادة الثانية من المرسوم المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، أنه يحدد ابتداءً من فاتح يوليوز 2020 ، أربعة عشر درهما وإحدى وثمانين سنتيما (14،81 درهم) كمبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
كما يحدد في ستة وسبعين درهما وسبعين سنتيما (76،70) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، مع التأكيد على أنه لا يجب أن يؤدي تطبيق ذلك في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
زنقة 20
عن موقع: فاس نيوز ميديا