طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة (21 نوفمبر2011) القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 و المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية فإن الباب الثالث وضع موادا تتعلق بالتصريح بالترشيح :
المادة 109
ینشر المرسوم الذي یحدد بموجبھ تاریخ الاقتراع في الجریدة الرسمیة 20 یوما على الأقل قبل تاریخ الاقتراع.
المادة 110
یتلقى العامل أو ممثلھ التصریحات بالترشیح إلى غایة الساعة الثانیة عشرة من زوال الیوم الثامن السابق لتاریخ الاقتراع على أبعد
تقدیر، و تودع التصریحات بالترشیح و تسجل طبقا لأحكام المواد من 7 إلى غایة 10 من ھذا القانون التنظیمي.
كل تصریح بالترشیح تم رفضھ یجب أن یبلغ إلى الوكیل المعني بالأمر في الحال بكل وسیلة من وسائل التبلیغ القانونیة.
المادة 111
لا یمكن أن تكون لعدة لوائح تسمیة واحدة في نفس العمالة أو الإقلیم.
یجب أن تتضمن كل لائحة ترشیح عددا من الأسماء یعادل عدد المقاعد الواجب شغلھا.
لا یقبل سحب أي ترشیح بعد إیداع اللائحة.
خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 من ھذا القانون التنظیمي، تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء أشخاص ینتمون لأكثر من
حزب سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي و ترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي.
المادة 112
یقوم عامل العمالة أو الإقلیم فور نشر المرسوم المحدد لتاریخ الاقتراع بإعداد الإشعار المنصوص علیھ في المادة 14 من ھذا القانون
التنظیمي.
تسلم السلطة الإداریة المحلیة الإشعار المذكور إلى أعضاء الھیئة الناخبة.
یتولى العامل إعداد أوراق التصویت وفق أحكام المادة 11 من ھذا القانون التنظیمي.