مالا تعرفه عن مكاتب التصويت و رؤساءها‎

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 و المتعلق بانتخاب اعضاء المجالس الترابية فإن الباب الرابع طرح موادا تعنى بالعمليات الإنتخابية :
المادة 113
یحدث بموجب مقرر للعامل مكتب أو عدة مكاتب للتصویت تبلغ أماكن إقامتھا إلى علم أعضاء الھیئة الناخبة قبل تاریخ الاقتراع بثمانیة
أیام على الأقل.
المادة 114
یعین رؤساء مكاتب التصویت و نوابھم و ینظم سیر ھذه المكاتب وفق الأحكام المنصوص علیھا في المادتین 15 و 16 من ھذا القانون
التنظیمي.
المادة 115
یعین العامل طبق الشروط المنصوص علیھا في المادة 15 من ھذا القانون التنظیمي أعضاء مكتب التصویت و نوابھم من بین أعضاء
الھیئة الناخبة أو من بین الأشخاص المقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة.