طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 59.11 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432(21 نوفمبر2011) القاضي بتنفيذ القانون رقم 59.11 و الذي يتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية فإن الباب السادس الخاص بالمنازعات الإنتخابية قد فصل المواد التالية :
المادة 122
یسوى النزاع المتعلق بإیداع الترشیحات و العملیات الانتخابیة و إعلان النتائج طبقا للأحكام المنصوص علیھا في الجزء الثالث من
القسم الأول من ھذا القانون التنظیمي، مع مراعاة ما یلي:
– یمكن لكل مترشح رفض ترشیحه أن یحیل قرار الرفض إلى المحكمة الإداریة المختصة في أجل یوم واحد یبتدئ من
تاریخ الرفض؛
– تبت المحكمة الإداریة ابتدائیا و انتھائیا في أجل یومین یبتدئ من تاریخ إیداع عریضة الطعن؛
– یمكن أن تكون القرارات المتخذة من طرف مكاتب التصویت فیما یخص العملیات الانتخابیة و القرارات المتخذة من
طرف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم فیما یتعلق بإحصاء الأصوات و الإعلان عن نتائج الاقتراع موضوع طعن
یقدم و یبت فیھ طبقا للكیفیات المنصوص علیھا في الجزء الثالث من القسم الأول من ھذا القانون التنظیمي.
المادة 123
في حالة وفاة عضو من الأعضاء المشار إلیھم في المادة 102 من ھذا القانون التنظیمي أو إذا ألغي انتخاب أحد الأعضاء السالفي الذكر
على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد لأي سبب من الأسباب، أعلن عن انتخاب المترشح الموالي باللائحة المعنیة بالأمر وفق الشروط
و الكیفیات المنصوص علیھا في المادة 33 من ھذا القانون التنظیمي.
إذا تعذر تطبیق مسطرة التعویض المنصوص علیھا في المادة 33 من ھذا القانون التنظیمي، وجب إجراء انتخاب جزئي لملء المقعد
الذي أصبح شاغرا داخل أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر یبتدئ حسب الحالة إما من تاریخ الوفاة أو من تاریخ تبلیغ الحكم القاضي بالإلغاء
نھائیا أو من تاریخ انقضاء الأجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طریق التعویض.
في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، تجرى انتخابات جدیدة داخل أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر یبتدئ من تاریخ تبلیغ الحكم النھائي إلى
الوالي أو عامل العمالة أو الإقلیم.
تحدد بقرار لوزیر الداخلیة تواریخ ھذه الانتخابات و كذا المدة التي تقدم خلالھا الترشیحات و تاریخ بدء الحملة الانتخابیة و نھایتھا. و
ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة قبل تاریخ الاقتراع بعشرین یوما على الأقل.
المادة 124
كل عضو منتخب في المجلس فقد أھلیة الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي المنصوص علیھا في المادتین 106 و 107 من ھذا
القانون التنظیمي، یعلن عن الاستقالة من انتدابھ بموجب قرار یصدره وزیر الداخلیة.
المادة 125
تنظم الحملة الانتخابیة و تحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقالیم و العقوبات المقررة لھا على
التوالي وفقا لأحكام البابین الأول و الثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من ھذا القانون التنظیمي.