نشر عمدة أخنوش بجماعة فاس على الصفحة الرسمية للجماعة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يخبر فيها العموم بطريقة ضمنية بمنعه وسائل إعلام الغير مهني من ولوج مقر الجماعة لتغطية أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2023، المزمع استئنافها غدا الخميس ثامن فبراير، بعد أن جرى تأجيلها.
و يجيز القانون تحويل الدورة إلى مغلقة لكن في حالات محددة قانونا.
وفي سؤال الجريدة أحد الأساتذة المحامين بفاس “هل يحق لرئيس المجلس الجماعي أن يمنع المواطنين، كيف ما كانت صفاتهم، من حضور دورات المجلس، كانت الإجابة كما يلي:
لا يحق له ذلك، وتقول المادة 48 من القانون التتظيمي 113/ 14، المتعلق بالجماعات:
(المادة 48
تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.
لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.
إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.)
وفي سؤال للجريدة وجهته للأستاذ المحامي هل يعتبر التصوير عملا مخلا بالنظام، أجاب أن
“التصوير لا علاقة له بالإخلال بالنظام، وبالتالي فالتصوير من حق كل مواطن بذلك المكان العمومي ، وأضاف الأستاذ المحامي أنه يجوز للمجلس أن يقرر عقد دورته بشكل مغلق للعموم”.
وآضاف الأستاذ المحامي: يقول الفصلان
- الفصـل 27 + للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
- الفصـل 28 + حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة،بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا الدستور.
عن موقع: فاس نيوز ميديا