صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 يقضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
وفي تفاعله مع مقترح القانون، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية يهدف إلى تعديل المادة 19 من قانون كفالة الأطفال المهملين، بما يسمح للكافل بتقديم ملاحظاته بشأن التقارير التي تعدها الجهات المختصة المكلفة بإجراء الأبحاث والتحريات المنصوص عليها في هذه المادة. وأضاف أن هذا التعديل يساهم في تكريس حق الكافل في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع قبل أن يأمر القاضي بإلغاء الكفالة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا المقترح سبق دراسته وموافقة الحكومة عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2022، وذلك بإضافة شرط إجرائي يلزم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالاستماع إلى الكافل قبل إصدار أمر بإلغاء الكفالة. واعتبر أن هذا الإجراء يضمن للكافل شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع التي يكفلها الدستور في فصليه 23 و120.
غير أن السيد بايتاس استدرك قائلاً إنه مراعاة لحقوق الطفل المكفول في الحماية القانونية والقضائية التي يضمنها له الدستور والمواثيق الدولية، فإنه ينبغي إضفاء مرونة على هذا الإجراء في حالات الضرورة لتخفيف طابعه الإلزامي، وذلك عندما تستدعي وضعية الطفل المكفول تدخل القضاء بشكل عاجل لحمايته.
وأوضح أنه “يمكن أن يؤدي الشرط الإجرائي المضاف إلى المساس بالمصلحة الفضلى للطفل المكفول، من خلال إطالة هذه المسطرة، الأمر الذي لا يحقق النجاعة القضائية المطلوبة، لاسيما عندما يكون الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه”.
وخلص السيد بايتاس إلى أن “تحقيق التوازن بين حقوق الكافل وحقوق الطفل المكفول يقتضي تلطيف آثاره في حالة الضرورة، وذلك بتمكين القاضي من الأمر بإلغاء الكفالة دون الاستماع إلى الكافل”.
من جانبه، أكد الفاطمي مولاي المهدي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، خلال تقديمه للنص التشريعي، أن القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين يمثل ورشة قانونية مهمة في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وتعزيز الحماية القانونية للطفل، خاصة بالنسبة لفئة الأطفال المهملين المحرومين من دفء الأسرة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن مقترح القانون يهدف إلى تقديم حلول لعدد من الإشكاليات المتعلقة بوضعية هؤلاء الأطفال، بما يضمن حقوقهم في التربية والتنشئة السليمة وفق مقاربة تحقق الجوهر الإنساني للكفالة.
ولفت إلى أنه في ظل التحولات المجتمعية والإشكاليات التي ظهرت في تطبيق القانون رقم 15.01، برزت إشكالية حرمان الكافل من إبداء دفوعاته وملاحظاته بشأن التقارير المنصوص عليها في المادة 19 من القانون المذكور، خاصة مع إمكانية التنفيذ المعجل رغم الطعن، وإن كان هناك حق للكافل في استئناف الأمر.
وشدد على أن هذا الأمر يستدعي تمكين الكافل من تقديم ملاحظاته لتكوين قناعة لدى القاضي بناءً على معطيات متكاملة قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على وضعية الطفل المكفول وتبعاتها.
عن موقع: فاس نيوز