قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بموجب قرار قطعي صدر بتاريخ 29 دجنبر 2025، تحت رقم 841 في الملف عدد 2025/7209/760، بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر لفائدة إدارة الضرائب بخصوص فرض الضريبة على الدخل من صنف الأرباح العقارية، وذلك على خلفية جدل قانوني مرتبط بكيفية احتساب آجال التبليغ واحترام حقوق المكلفين.
وبحسب معطيات القرار، فإن النزاع انصبّ على صحة إجراءات فرض الضريبة، خاصة ما يتعلق بمسطرة التبليغ، حيث اعتبرت المحكمة أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم يراعِ المقتضيات القانونية المنظمة للتبليغ الضريبي، ما استوجب إلغاءه.
وفي هذا الإطار، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالتصدي للضريبة موضوع النزاع، أي عدم قبول فرضها بالشكل الذي تمت به، مع تحميل المديرية العامة للضرائب المصاريف، وهو ما يشكل تطوراً قضائياً لافتاً في منازعات الضرائب العقارية.
ويرتكز القرار، وفق حيثياته، على ضرورة التقيد الصارم بمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، مؤكداً أن الأثر القانوني لآجال التبليغ لا يبدأ من تاريخ إيداع الإرسالية البريدية لدى الإدارة، بل من تاريخ التبليغ الفعلي للمكلف بالضريبة، ضماناً لحقوقه القانونية في الدفاع والطعن.
ويُنتظر أن يُسهم هذا التوجه القضائي في إعادة النقاش حول ممارسات التبليغ المعتمدة في بعض الملفات الجبائية، لما له من تأثير مباشر على صحة مساطر فرض الضريبة واحترام الضمانات القانونية المكفولة للمكلفين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر